صفحة جزء
تنبيه : محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم : إذا كان غير معذور فأما إن كان معذورا لمرض أو نحوه : فإنها كصلاة القائم في الأجر قال في الفروع : ويتوجه فيه فرضا ونفلا .

فائدة : يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية