صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : التطوع سرا أفضل ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ويسر بنيته ، وعنه هو والمسجد سواء . انتهى . ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع : ويجوز جماعة أطلقه بعضهم . قلت : منهم الشيخ في المغني ، والكافي ، والشارح ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقيل : يستحب ، اختاره الآمدي ، وقيل : يكره قال الإمام أحمد : ما سمعته ، وتقدم هل يكره الجهر نهارا ، وهل يخير ليلا ؟ في صفة الصلاة ، عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية