فائدتان . إحداهما :
التطوع سرا أفضل ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ويسر بنيته ، وعنه هو والمسجد سواء . انتهى . ولا بأس بالجماعة فيه قال في الفروع : ويجوز جماعة أطلقه بعضهم .
قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، والكافي ،
والشارح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل ما لم يتخذ عادة وسنة قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقيل : يستحب ، اختاره
الآمدي ، وقيل : يكره قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ما سمعته ، وتقدم هل يكره الجهر نهارا ، وهل يخير ليلا ؟ في صفة الصلاة ، عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة " .