قوله
( ووقتها ) : ( إذا علت الشمس ) يعني إذا خرج وقت الكراهة ، وهكذا قال أكثر الأصحاب ، وهو المذهب وقال في الهداية ، والكافي ، والتلخيص : إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال في المستوعب ، والحاوي الكبير : حين تبيض الشمس .
[ ص: 191 ] وقال في الرعاية الكبرى : من علو الشمس . وقيل : وبياضها ، وقيل : وشدة حرها ، وقيل : بل زوال وقت النهي . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد عن كلامه في الهداية ، والنص : وهو محمول
عندي على وقت الفضيلة . قال في مجمع البحرين : وهو محمول عند الأصحاب على وقت الفضيلة .
فائدة : آخر وقتها : إلى الزوال ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم قال في الفروع : والمراد والله أعلم قبيل الزوال . انتهى .
قلت : هو كالصريح في كلامهم فإن قولهم ( إلى الزوال ) لا يدخل الزوال في ذلك ، لكن ينتهي إليه ، وله نظائر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : له
فعلها بعد الزوال ، وإن
أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا .