باب الاستنجاء
قوله ( ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ) ، الصحيح من المذهب : كراهة
دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى .
إذا لم تكن حاجة ، جزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكره . قال
ابن رجب في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره . وهي اختيار
علي بن أبي موسى ،
والسامري ، وصاحب المغني . انتهى . قال في الرعاية : وقيل : يجوز
استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا ، وهو بعيد . انتهى . وقال في المستوعب : تركه أولى . قال في النكت : ولعله أقرب . انتهى ، وقطع
ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم ، وما هو ببعيد . قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف . وفي نسخ : لمصحف .
قلت : أما
دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل .
[ ص: 95 ]
تنبيه : حيث
دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى ، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
فائدة :
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ، نص عليهما ، وجزم به في الفروع وغيره . قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال
الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكثير من الأصحاب : أن
حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها . ثم رأيت
ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على كراهة ذلك في رواية
إسحاق بن هانئ . فقال في الدرهم : إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى :