قوله ( وهل يصح
التطوع بركعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ،
وابن تميم ، والنظم ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، إحداهما : يصح ، وهو المذهب صححهما في التصحيح ،
وابن منجا في شرحه ، قال في الخلاصة : يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص : ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، الفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ، الرواية الثانية : لا يصح جزم به في الوجيز ، وهي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني والشرح ، وقال فيه
ابن تميم ،
والشارح : أقل الصلاة ركعتان ، على ظاهر المذهب .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ،
والزركشي ،
وابن حمدان في رعايته
[ ص: 193 ] وصاحب الحاوي ، ومجمع البحرين ، وغيرهم : حكم
التنفل بالثلاث والخمس حكم التنفل بركعة فيه الروايتان ، ولا نعلم مخالفا قال في الفروع : ويصح
التطوع بفرد ركعة .