[ ص: 195 ] فوائد . الأولى :
لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه ، على الصحيح من المذهب نص عليه . كقراءة مأموم ، وعنه يسجد ، وعنه يسجد في النفل ، دون الفرض ، وهو قول في الرعاية ، والفائق ، وغيرهم ، وخص
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل ، قاله في مجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وقطع به في المذهب ، وقيل : يسجد إذا فرغ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، فعلى القول بعدم السجود : لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التخريج ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ،
وابن تميم ، وقدم في الفائق البطلان .