صفحة جزء
[ ص: 195 ] فوائد . الأولى : لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه ، على الصحيح من المذهب نص عليه . كقراءة مأموم ، وعنه يسجد ، وعنه يسجد في النفل ، دون الفرض ، وهو قول في الرعاية ، والفائق ، وغيرهم ، وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل ، قاله في مجمع البحرين ، والمجد ، وقطع به في المذهب ، وقيل : يسجد إذا فرغ اختاره القاضي ، فعلى القول بعدم السجود : لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما القاضي في التخريج ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وقدم في الفائق البطلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية