تنبيه : ظاهر قوله ( ويكبر إذا سجد ) أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره من أصحابنا ، وقيل : يشترط تكبيرة الإحرام اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجزم به في الإفادات ، وصححه في الرعايتين وأطلقهما في الفائق قوله ( ويكبر إذا سجد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره قال في الرعايتين : ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه فظاهر كلامه : أن في
تكبيرة السجود خلافا قوله ( وإذا رفع ) يعني يكبر إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجزئه تكبيرة السجود وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره بعض الأصحاب قوله ( ويجلس ) هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب قال في الفروع : فلعل المراد الندب ، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة كذلك .