قوله
( وإن سجد في الصلاة رفع يديه ) ( نص عليه ) يعني في رواية
أبي طالب وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحاويين .
[ ص: 199 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : لا يرفعهما ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في النكت : ذكر غير واحد : أنه قياس المذهب
قلت : منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح قال
ابن نصر الله في حواشيه : هذا الأصح وأطلقهما في الفروع ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والمذهب ، والتلخيص ، وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد أن يسجد ؟ في أحكام الوتر .
فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه إذا
سجد في غير الصلاة يرفع يديه ، سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص وقدمه في الفروع ، والرعايتين ،
وابن تميم ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يرفعهما ، ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الوجيز وأطلقهما في الفائق . الثانية : إذا
قام المصلي من سجود التلاوة فإن شاء قرأ ، ثم ركع ، وإن شاء ركع من غير قراءة نص عليه .