صفحة جزء
قوله ( وإن سجد في الصلاة رفع يديه ) ( نص عليه ) يعني في رواية أبي طالب وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحاويين . [ ص: 199 ] وقال القاضي في الجامع الكبير : لا يرفعهما ، وهو رواية عن أحمد قال في النكت : ذكر غير واحد : أنه قياس المذهب قلت : منهم : المصنف ، والشارح قال ابن نصر الله في حواشيه : هذا الأصح وأطلقهما في الفروع ، والكافي ، والمجد في شرحه ، والمذهب ، والتلخيص ، وتقدم هل يرفع يديه بعد فراغه من القنوت إذا أراد أن يسجد ؟ في أحكام الوتر .

فائدتان . إحداهما : الصحيح من المذهب : أنه إذا سجد في غير الصلاة يرفع يديه ، سواء قلنا يرفع يديه في الصلاة أو لا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وابن تميم ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يرفعهما ، ويحتمل كلام المصنف هنا ، وصاحب الوجيز وأطلقهما في الفائق . الثانية : إذا قام المصلي من سجود التلاوة فإن شاء قرأ ، ثم ركع ، وإن شاء ركع من غير قراءة نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية