قوله
( ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ) بل يكره وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما ، وقيل : لا يكره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قوله ( فإن
فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وأكثرهم جزم به ، وهو من المفردات ، وقيل : يلزمه متابعته اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السجود في صلاة الجهر وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 200 ] قال في الفروع ، والرعاية : يلزمه في الأصح وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يلزمه جزم به في الحاوي الكبير فعلى المذهب : لو
ترك متابعته عمدا بطلت صلاته جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وغيرهما ، وعلى الثاني : لا تبطل ، بل يكره .