[ ص: 201 ] قوله
( ولا يسجد له في الصلاة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني فيها واختاره بعض الأصحاب ، وهو احتمال في انتصار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب كسجود التلاوة ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بينهما بأن
سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة فعلى المذهب : لو سجد جاهلا ، أو ناسيا ، لم تبطل الصلاة ، وإن كان عامدا بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه روايتان ، من حمد لنعمة ، أو استرجع لمصيبة .