قوله ( ولا يلبث فوق حاجته ) . يحتمل الكراهة . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وجزم به في الفصول ، والكافي ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، وحواشي
ابن مفلح ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . ويحتمل التحريم ، وهو رواية ثانية .
اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . ومعناه في الرعاية . ويوافقه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في ذكر الملائكة . قاله في الفروع .
فائدة :
لبثه فوق حاجته : مضر عند الأطباء . ويقال : إنه يدمي الكبد . ويأخذ منه الباسور . قال في الفروع والنكت : وهو أيضا كشف لعورته في خلوة
[ ص: 97 ] بلا حاجة . وفي تحريمه وكراهته روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والنكت ،
وابن تميم قلت : ظاهر كلام
ابن عبيدان ،
وابن تميم ، وغيرهما .
أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة . فإنهما جزما هنا بالكراهة . وصحح
ابن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة . وأطلق الخلاف فيه
ابن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة .
تنبيه :
حيث قلنا " لم يحرم " فيما تقدم فيكره . وقال
ابن تميم : جاز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . قال في الفروع : كذاك قال .