فوائد . إحداهما : يجوز
صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ،
وابن تميم ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها
أبو الحسين وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو
نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ،
وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وغيره : أو
نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز
صوم النذر في أيام التشريق ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم .