قوله ( ويجوز صلاة الجنازة ، وركعتا الطواف ، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، بعد الفجر والعصر ) الصحيح من المذهب : جواز
صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر ، وعليه الأصحاب ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والمجد ، وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ،
وابن تميم والفائق وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : بغير خلاف ، وقيده
ابن تميم ، وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما ، وعنه المنع من الصلاة عليها .
نقله
ابن هانئ ، وعنه المنع بعد الفجر فقط والصحيح من المذهب : جواز
فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه المنع والصحيح من المذهب : جواز
إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب ، والشرح ، والوجيز ، والمغني ، والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي .
وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، ومجمع البحرين ، والتلخيص والحاوي الصغير قال
ابن تميم : وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد ، أو دخل وهم يصلون ، سواء صلى جماعة أو فرادى ، لكن لا يستحب له الدخول . انتهى . وعنه المنع فيها مطلقا ، ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها ) قوله ( وهل يجوز في الثلاثة الباقية ؟ على روايتين ) يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف ، وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية ؟ وأطلقهما
ابن منجا في شرحه ،
وابن تميم ،
والزركشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والخلاصة الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة
[ ص: 206 ] الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم واختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق قال
ابن تميم : وقطع به بعض أصحابنا واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : جواز إعادة الجماعة فيها ، والرواية الثانية : لا يجوز قال في مجمع البحرين : لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم ، والتصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، والشرح والصحيح من المذهب ، لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين : لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم ، والتصحيح وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه وقدمه في المحرر ، ذكره في الصلاة على الجنازة ، والرواية الثانية : تجوز جزم به في الوجيز واختاره
الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية ، وشرحها
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد ، والخلاصة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، ذكراه في الجنائز ، وقال
ابن أبي موسى : يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب ، وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات ، إلا حال الغروب والزوال .
تنبيه :
محل الخلاف في الصلاة على الجنازة : إذا لم يخف عليها ، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا .
فائدة : الصحيح من المذهب : تحريم
الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي كلها . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع ، وقيل : إن كانت فرضا لم يحرم ، وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما
ابن تميم وصحح
ابن الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين ، وحكى قولا : لا تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس .
[ ص: 207 ] وقال في الفصول : لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر قال : وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة قال : وحكى عنه : أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث . انتهى .