قوله ( ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب ) التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجوز فعلى المذهب : لو
شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقيل : لا يحرم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ، وكذا قال في المنور ، والمنتخب وقطع به
الزركشي ، لكن قال : يخففها واقتصر عليه
ابن تميم وهو الصواب وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ،
والزركشي ، والقواعد الفقهية في التاسعة ، ومجمع البحرين قال
ابن تميم ، وصاحب الفائق : لم تنعقد ، على الأصح قال في التلخيص : لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وعنه تنعقد فعلى القول بعدم الانعقاد : لا تنعقد من الجاهل ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 208 ] وهو ظاهر كلام
ابن تميم وقدمه في الفائق ، ومجمع البحرين ، وعنه تنعقد منه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وحواشي
ابن مفلح ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، النوع الثاني : ما له سبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الرواتب فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والنظم ، وإدراك الغاية ،
والزركشي وابن تميم ، والهادي ، والكافي . إحداهما : لا يجوز وهي المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد ، والسنن الراتبة : إنه اختيار عامة المشايخ قال
الشريف أبو جعفر ( هو ) قول أكثرهم قال في الفروع ، وتجريد العناية : وهو الأشهر قال
الشارح : هو المشهور في المذهب قال
ابن هبيرة : هو المشهور عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الكسوف قال
ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وفروع
القاضي أبي الحسين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ،
والسامري في المستوعب ، وصاحب الفائق ، ومجمع البحرين ،
والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر ، وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح : وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قضاء وتره واختار
ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال
الزركشي : وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز
قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة جواز
قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ، وهما بعد الفجر والعصر واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا
[ ص: 209 ] في المغني ،
والشارح ، جواز
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، وجواز
قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير ، وقال : صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار
ابن عبدوس في تذكرته جواز ما له سبب في الوقتين الطويلين ، وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره ، والسنن الراتبة مطلقا ، إن خاف إهماله فعلى القول بالمنع في الكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ، ويأتي ذلك في بابه .
تنبيه : محل الخلاف : في غير
تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الفروع ، وقال : ليس عنها جواب صحيح ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص بالصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف ، والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع : وهذا على العلتين أظهر ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مع أن القياس المنع تركناه لخبر
سليك .
فائدة : مما له سبب : الصلاة بعد الوضوء ، وألحق
الشيخ تقي الدين صلاة الاستخارة بما يفوت ، وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين هنا ، وغيرهم : وسجود الشكر ، وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم .
قلت : ذكر الاستسقاء فيما له سبب : ضعيف بعيد قال في الفروع : ولا يجوز
صلاة الاستسقاء وقت نهي قال صاحب المغني ، والمحرر ، ومجمع البحرين هناك وغيرهم : بلا خلاف .
[ ص: 210 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه إجماعا . وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب الاستسقاء بأتم من هذا ، ولا تصلى
ركعتا الإحرام ، على الصحيح ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء ، ويأتي في باب الإحرام .