باب
صلاة الجماعة . قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف . وقيل : لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، على ما يأتي هناك ، وعنه الجماعة سنة ، وقيل : فرض كفاية ذكره
الشيخ تقي الدين وغيره .
ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم ، وذكره
ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة ، وعنه أن
الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن الزاغوني في الواضح ، والإقناع ، وهي من المفردات واختارها
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، فلو
صلى وحده من غير عذر لم تصح قال في الفتاوى المصرية : هو قول طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب عنهم . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص بالصلاة ، وقال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد ، وعنه
حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة .