صفحة جزء
باب صلاة الجماعة . قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف . وقيل : لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره ابن حامد ، والمصنف ، على ما يأتي هناك ، وعنه الجماعة سنة ، وقيل : فرض كفاية ذكره الشيخ تقي الدين وغيره . ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم ، وذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة ، وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ، ذكرها القاضي ، وابن الزاغوني في الواضح ، والإقناع ، وهي من المفردات واختارها ابن أبي موسى ، وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح قال في الفتاوى المصرية : هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ، ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم . انتهى . قال ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص بالصلاة ، وقال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد ، وعنه حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية