فائدة : فعلى المذهب في أصل المسألة : لو
صلى منفردا صحت صلاته ، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره ، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ، وفي صلاته فضل ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى ، ولنقله عن الأصحاب في الثانية .
قاله
[ ص: 212 ] في الفروع واختار
الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد ، مع عدم العذر وإلا تم أجره .
قلت : وهو الصواب اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر ، فإن أجره يكمل ، وقال
الشيخ تقي الدين ، في الصارم المسلول : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده قال في الفروع : ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء ، والفضل بالمضاعفة .