فائدة :
يستحب للنساء صلاة الجماعة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره .
هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما
صلاتهن مع الرجال جماعة : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن تميم وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال
ابن تميم : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه
[ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار
ابن هبيرة يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها .
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة
فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد .