صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : تنعقد الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته ، كانا جماعة كذلك ، وإن أم صبيا في النفل جاز ، وإن أمه في الفرض ، فقال أحمد : لا يكون مسقطا له ; لأنه ليس من أهله ، وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا ، قاله في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية