صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد ) بلا نزاع أعلمه وقيده الناظم بما إذا لم يحصل ضرر قوله ( والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح وابن منجا في شرحه ، والمجد في شرح الهداية ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال المصنف ، والشارح ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهم : وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعة ، زاد ابن حمدان وقيل : أو كثرت جماعة المسجد بحضوره ، وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ، ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية