تنبيه : قوله (
ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد ) بلا نزاع أعلمه وقيده
الناظم بما إذا لم يحصل ضرر قوله
( والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الشرح
وابن منجا في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ، والتلخيص ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهم : وكذا لو كانت الجماعة تقام فيه إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعة ، زاد
ابن حمدان وقيل : أو كثرت جماعة المسجد بحضوره ، وقال في الوجيز : والعتيق أفضل ، ثم الأبعد ثم ما تممت جماعته به فقطع أن العتيق والأبعد أفضل من ذلك .