تنبيه : مفهوم قوله " ولا تكره
إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة " أنها
[ ص: 220 ] تكره في المساجد الثلاثة ، وهي
مسجد مكة والمدينة والأقصى ، وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو مفهوم كلامه في الوجيز ، فإنه قال : وإعادة جماعة تقام ، إلا المغرب ، بمسجد غير الثلاثة ، هو فيه ، وكذا في التسهيل ، وهو ظاهر ما جزم به
ناظم المفردات وقدمه في النظم ، وهو من المفردات ، والرواية الثانية : لا تكره إلا مسجدي
مكة والمدينة فقط وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هي الأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عن الأصحاب ، والرواية الثالثة : تستحب الإعادة أيضا فيهن اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وأطلق الكراهة وعدمها في المسجدين في المحرر ، والرواية الرابعة : تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل قال في الرعاية : وفيه بعد للخبر .