قوله ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) بلا نزاع فلو
تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيره ، وقيل : تصح ، وهما مخرجان من الروايتين فيمن
شرع في النفل المطلق وعليه فوائت ، على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ، وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ،
وابن تميم .