صفحة جزء
قوله ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) بلا نزاع فلو تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر اختيار المجد ، وغيره ، وقيل : تصح ، وهما مخرجان من الروايتين فيمن شرع في النفل المطلق وعليه فوائت ، على ما تقدم في آخر شروط الصلاة ، وتقدم نظير ذلك بعد قضاء الفرائض في شروط الصلاة فليعاود وأطلقهما في الفائق ، والفروع ، في باب الأذان ، وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية