قوله ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة خفيفة ركعتين ، إلا أن يشرع في الثالثة . فيتم الأربع نص عليه لكراهة
[ ص: 221 ] الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، قاله في الفروع في باب الأذان ، وقال
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في الهداية ، وقال
ابن تميم : إذا
أقيمت الصلاة وهو في نافلة ، ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمها ، وقال في الرعاية : وإن خاف فوتها ، وقيل : أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه ، وعنه بل يتمه ، ويسلم من اثنتين ، ويلحقهم ، وعنه يتمه ، وإن خاف الفوات . انتهى . وقال
ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه أراد فوت جميع الصلاة ، وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى ، وكل متجه . انتهى . وقال في الفروع : ويتم النافلة من هو فيها ، ولو فاتته ركعة ، وإن خشي فوات الجماعة قطعها .