فائدتان . إحداهما : قال في الفروع : ولا فرق على ما ذكروه في
الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته ، وقد نقل
أبو طالب : إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد . الثانية : لو
جهل الإقامة فكجهل وقت نهي ، في ظاهر كلامهم قال في الفروع : لأنه أصل المسألة قال : وظاهر كلامهم ، ولو
أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، قال : ويتوجه احتمال . كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به .