فائدتان . إحداهما : لو
نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وعنه تنعقد اختاره
ابن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح قال في الحاوي الكبير : وإن نواها بتكبيرة واحدة أجزأه ، في ظاهر المذهب نص عليه ، وأطلقهما
ابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير قال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من قال : إن قلنا تكبيرة الركوع
[ ص: 225 ] سنة أجزأته ، وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال : وفيه ضعف ، وهذه المسألة تدل على أن
تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون . انتهى . الثانية : لو
أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه والصحيح من المذهب ، والمنصوص : أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يكبر وأطلقهما
ابن تميم والفائق .