تنبيهان . أحدهما : قوله ( وما لا يجهر فيه ) . يعني أنه يستحب
للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا يجهر فيه [ ص: 231 ] فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما تقدم ، ويقرأ بها أيضا فقط في غير الأوليين ، ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه . الثاني : ظاهر قوله ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ) أنه لا يستحب للمأموم
القراءة حال جهر الإمام ، وهو صحيح ، بل يكره ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب بالحمد اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو ظاهر كلام
ابن هبيرة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، وقيل : يحرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا يقرأ ، وقال أيضا : لا يعجبني وقدمه
ابن تميم ، وقال : يحرم ، وتبطل الصلاة به أيضا اختاره
ابن حامد وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قوله ( أو لا يسمعه لبعده ) يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
قال
الزركشي : اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يقرأ ، وحكاه
الزركشي وغيره رواية ، وأطلقهما في مختصر
ابن تميم ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية فعلى المذهب : لو
سمع همهمة الإمام ، ولم يفهم ما يقول : لم يقرأ ، على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقدمه في الفروع ، والرعاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقرأ ، نقلها
عبد الله ، واختارها
الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهي أظهر قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما
الزركشي قوله ( فإن
لم يسمعه لطرش ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة
[ ص: 232 ] الجماعة ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن منجا ، والنظم ،
وابن تميم ، والفروع ، وتجريد العناية أحدهما : يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه ، وهو المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال في الرعاية الكبرى ، في صفة الصلاة : قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني : لا يقرأ ، بل يكره جزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين : هذا أولى .
تنبيه : منشأ الخلاف : كون
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله سئل عن
الأطرش أيقرأ ؟ قال : لا أدري . فقال الأصحاب : يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقا ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، ومن تابعه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم
ابن حمدان في رعايته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني قال في مجمع البحرين : الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا أضافه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المقنع ، وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله ، لكن لا يفهم من لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الحكم على الوجه الثاني ما هو ؟ لتوسط الإباحة بينهما فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى ، على ما تقدم فأما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع : لم يقرأ صاحب الطرش هنا ، قولا واحدا كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . قوله (
وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا أحدها : أن محل الخلاف : في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، رواية واحدة ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
[ ص: 233 ] وصاحب الفائق ،
وابن حمدان في رعايته الكبرى ، في باب صفة الصلاة قال
الشيخ تقي الدين : من الأصحاب من قال ذلك . الطريق الثاني : أن محل الروايتين : يختص حالة جهر الإمام ، وسماع المأموم له دون حالة سكتاته ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، والخلاف ، والطريقة ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين قال
الشيخ تقي الدين : المعروف عند أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أن النزاع في حالة الجهر ; لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة ، بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره .
الطريق الثالث : أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
وابن الجوزي وغيرهم ، وهو كالصريح في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ، ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره ، والتفريع عليها فإحدى الروايات : أنه يستحب له أن
يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة ، والحاويين ، والرواية الثانية : يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا . صححه في التصحيح واختاره
الشيخ تقي الدين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : إن سمع الإمام كره ، وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر ، وصححه
ابن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى ، في باب صفة الصلاة : ولا يستفتح ، ولا يتعوذ مع جهر إمامه ، على الأصح قال في النكت : هذا هو المشهور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية رابعة : يستحب أن يستفتح ، ويكره أن يتعوذ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى ، وأطلقهن في الفروع .