قوله ( ومن
ركع أو سجد قبل إمامه ، فعليه أن يرفع ، ليأتي به بعده ) اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : مكروه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فعلى المذهب : لا تبطل صلاته بمجرد ذلك ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره قال في الفصول : ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح : لا تبطل قال في الفروع : والأشهر لا تبطل ، إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل إذا فعله عمدا ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رسالته وقدمه
الشارح ، فقال : وتبطل صلاته في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فإنه قال : ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي : اختاره بعض أصحابنا ، وأما إذا فعل ذاك سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل ، على الصحيح من المذهب ، ولو قلنا تبطل بالعمدية ، وقيل : تبطل ، ذكره
ابن حامد وغيره .