قوله ( فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته ، عند أصحابنا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) يعني إذا
ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ، ثم ذكر فإن عليه أن
[ ص: 235 ] يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب : بطلت صلاته .
وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره ، وهو من المفردات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب ، وصححه
ابن الجوزي في المذهب ، وذكر في التلخيص : أنه المشهور ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه كفعله سهوا أو جهلا ، وقيل : تبطل بالركوع فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا : لا تبطل صلاته لم يعد ، ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال : لأنه قد زاد ركوعا أو سجودا عمدا ، وذلك يبطل عندنا قولا واحدا . انتهى . وهي من المفردات أيضا وجزم به
ابن تميم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في الرعاية : وفيه بعد .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وكذا الجاهل ، ويعتد به ، وقيل : تبطل منهما أيضا .