قوله ( وإن
ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته ؟ على وجهين ) ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، أحدهما : تبطل ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصححه في التصحيح ، والنظم وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق الوجه الثاني : لا تبطل ، وذكر في التلخيص : أنه أشهر فعليه يعتد بتلك الركعة .
صرح به
ابن تميم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى ، وبنيا هما
[ ص: 236 ] وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا اجتمع معه في الركوع في المسألة السابقة . فائدة . حكى
الآمدي والسامري في المستوعب ،
وابن الجوزي في المذهب ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ، الخلاف روايتين ، وحكاه في الهداية ، والخلاصة ،
وابن تميم ، وغيرهم وجهين قوله ( وإن كان جاهلا ، أو ناسيا لم تبطل صلاته ) بلا نزاع ( وهل تبطل تلك الركعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، إحداهما : تبطل ، وهو المذهب قال في المذهب : لا يعتد له بتلك الركعة ، في أصح الروايتين قال في الرعايتين ، والحاويين : ويعيد الركعة ، على الأصح ، وصححه في التصحيح ، والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر ، والمغني ، والشرح ، الفائق والرواية الثانية : لا تبطل قدمه
ابن تميم قال في الفائق : وخرج منها صحة صلاته عمدا . انتهى . ومحل الخلاف في هذه المسألة : إذا لم يأت بها مع إمامه فأما إن أتى بذلك مع إمامه صحت ركعته جزم به
ابن تميم قال
ابن حمدان : يعيدها إن فاتته مع الإمام .