صفحة جزء
قوله ( وإن ركع أو رفع قبل ركوعه ، ثم سجد قبل رفعه . بطلت صلاته ، إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما ، وتبطل تلك الركعة ) لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع : وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع إمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية