الرابعة : الأولى أن
يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام ، قاله
ابن تميم وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
وابن الجوزي في المذهب وغيرهم : يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه . انتهى . فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ، ولم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المبهج : تبطل ، وقيل : تبطل بالركوع
[ ص: 238 ] فقط ، وقيل : تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا ، وتقدم سبقه في الأفعال والأقوال .