الخامسة : قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة ، لا يخرج من الصلاة بدونها . انتهى . وظاهره مشكل ، ولعله أراد : أن الأولى
سلام المأموم عقيب فراغ الإمام من كل تسليمة ، وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ترتب الحكم الذي ذكره .