تنبيه مراده بقوله ( ويستحب
للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ) إذا لم يؤثر المأموم التطويل فإن آثر المأموم التطويل استحب .
[ ص: 240 ] قال في الرعاية : إلا أن يؤثر المأموم ، وعددهم محصور قوله ( وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ) هذا المذهب بلا ريب نص عليه ، وعليه الأصحاب في الجملة ، لكن قال في الفروع : ويتوجه
هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف ؟ يتوجه كعاجز عن الفاتحة ، على ما تقدم في باب صفة الصلاة قال : ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ، ولو في تطويل الثانية على الأولى ; لأن ( الغاشية ) أطول من ( سبح ) وسورة ( الناس ) أطول من ( الفلق ) وصلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك ، وإلا كره .