قوله ( وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها ، وبيتها خير لها ) الصحيح من المذهب : كراهة منعها من
الخروج إلى المسجد ليلا أو نهارا جزم به في الشرح والفائق وقدمه في الفروع ، وقال في المغني : ظاهر الخبر
منع الرجل من منعها فظاهر كلامه : تحريم المنع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : متى خشي فتنة أو ضررا منعها قال في مجمع البحرين :
[ ص: 243 ] ومتى خشي فتنة أو ضررا جاز منعها أو وجب قال
ابن الجوزي : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مما ينكر خروجها على وجه يخاف منه الفتنة ، وقال
ابن تميم ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : يكره منعها إذا لم يخف فتنة ولا ضررا ، وقال في النصيحة : يمنعن من العيد أشد المنع ، مع زينة وطيب ومفتنات ، وقال : منعهن في هذا الوقت من الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات ، ومتى قلنا : لا تمنع فبيتها خير لها ، وتقدم أول الباب
( هل يسن لهن حضور الجماعة أم لا ؟ ) . فائدتان