قوله (
ولا يستقبل الشمس ولا القمر ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك . جزم به في الإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة . وقيل : لا يكره ، واختاره في الفائق . وعند
أبي الفرج الشيرازي : حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حكم استقبال القبلة واستدبارها ، على ما يأتي قريبا . قال في الفروع : وهو سهو .
وقال أيضا : وقيل لا يكره التوجه إليهما ،
كبيت المقدس في ظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث ، وهو ظاهر ما في خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحمل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : عدم الكراهة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره .
فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع .