فائدة :
لو كان البيت لعبد فسيده أحق منه بالإمامة ، قاله في الكافي وغيره وهو واضح ; لأن السيد صاحب البيت ، ولو كان البيت للمكاتب كان أولى ، قاله في الرعاية الكبرى ، وقيل : يقدمان في بيتهما على غير سيدهما . قوله (
والحر أولى من العبد ومن المكاتب ، ومن بعضه حر ) ، وهو المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح ، والمحرر ،
[ ص: 250 ] والفائق ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقدم عليه إلا إذا تساويا ، وقيل : إذا لم يكن أحدهما إماما راتبا . ذكره في الرعاية .