فوائد .
الأولى :
لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ،
وابن منصور ، وعند
أبي بكر : إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : ليس بجيد ; لأنه الأصل فليس بمتنفل قال في مجمع البحرين : أنكر عامة الأصحاب قول
أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين ; لأنه في الأخيرتين متنفل ، لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ، ومنعه
[ ص: 251 ] الأصحاب ; لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي ، وهو الأربع ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح التوقف فيها ، وقال : دعها . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية مسافر ، وهو الإمام .
الثانية : إذا أتم المسافر كره تقديمه ، للخروج من الخلاف ، وإن قصر لم يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين : إجماعا . الثالثة :
لو كان المقيم إماما لمسافر ، ونوى المسافر القصر : صحت صلاته على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه ، وهو أصح ، لوقوع الأخريين منه بلا نية ; ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة ، كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن يجزئه ; لأن الإتمام لزمه حكما .