قوله (
وهل تصح إمامه الفاسق والأقلف ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والفائق أما الفاسق : ففيه روايتان إحداهما : لا تصح ، وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : هي اختيار المشايخ قال
الزركشي : هي المشهورة . واختيار
ابن أبي موسى ،
[ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشيرازي ، وجماعة قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومجمع البحرين : لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير : هي الصحيحة من المذهب قال
ابن هبيرة : هي الأشهر ، قال
الناظم : الأولى ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر واختارها
أبو بكر ،
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وغيره قال في الوجيز : ولا تصح
إمامة الفاسق ، وهو المشهور وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وغيرهما قال
الشيخ تقي الدين : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة والرواية الثانية : تصح ، وتكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح في النفل جزم به جماعة قال
ابن تميم : ويصح النفل خلف الفاسق ، رواية واحدة ، قاله بعض أصحابنا . والظاهر أن مراده :
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، فإنه قال ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب : يلزم من صلى خلفه الإعادة ، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها ، وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا ، وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ،
والزركشي ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث ، والنجاسة ، وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه ، بخلاف المحدث الناسي .
إذ لو علم لم تصح خلفه ( بحال ) وقيل : إن كان فسقه ظاهرا أعاد ، وإلا فلا ، للعذر ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز ، وقال في الرعاية : الأصح أن يعيد خلف المعلن . وفي غيره روايتان ، وقيل : إن علم لما سلم فوجهان ، وإن علم قبله فروايتان ، قال في المحرر ، والفائق : وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه : فعلى روايتين وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد ، وقيل : تقليدا فقط .