الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا
يؤم فاسق فاسقا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص قلت : وصرح به
ابن تميم ،
وابن حمدان ، فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .
الثالثة : حيث قلنا : لا تصح الصلاة خلفه ، فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد .
تنبيه : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال كثير منهم : يصلي خلفه صلاة الجمعة ، رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
قال
ابن تميم : وسوى
الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى
[ ص: 255 ] المذهب : لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء ، إذا لم ير الصلاة خلفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيدها جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره قال
الزركشي : فيعاد على المذهب قال في الحاويين : هذا الصحيح عندي ، وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع : ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها قلت : ممن قاله : هو في حواشيه وقدمه في الرعايتين .
نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا ، فلا تضر صلاتي ، وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا ، ونقل
أبو طالب :
أيهما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : يصلى الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف ، وأطلق الروايتين وهما : الإعادة ، وعدمها
ابن تميم .
فائدة : ألحق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بالجمعة صلاة العيدين ، وتابعه في الشرح ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقال في الرعاية الكبرى : ويصلي الجمعة ، وقيل : والعيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة ، ولم يذكرهما في الفروع .