[ ص: 256 ] الثانية : تصح
الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح . وروي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال
أبو بكر : وهذا على الاستحباب .
الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتلخيص ، وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع ، لدليل أو تقليد نص عليه ، ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لمن قال لا تصح : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر
ابن أبي موسى في
الصلاة خلف شارب نبيذ ، معتقدا حله ، روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين . للإجماع الآن على تحريمها ، ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا ، وأما الأقلف : فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في صحة إمامته روايتين ، وهما روايتان عند الأكثر ، وقدم في الرعاية : أنهما وجهان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والفائق ،
وابن تميم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين واختاره
ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية : لا تصح .
صححه في الحاوي الصغير ، وهي من المفردات وقدمه في المستوعب .
[ ص: 257 ] وقيل : تصح
إمامة الأقلف المفتوق قلفته . وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق ، وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح ، وإلا صحت .