صفحة جزء
[ ص: 256 ] الثانية : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب ، وعنه لا تصح . وروي عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب .

الثالثة : قال المجد ، وابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب مجمع البحرين ، والتلخيص ، وغيرهم : تصح الصلاة خلف من خالف في الفروع ، لدليل أو تقليد نص عليه ، ما لم يعلم أنه ترك ركنا أو شرطا على ما يأتي قال المجد لمن قال لا تصح : هذا خرق لإجماع من تقدم من الصحابة فمن بعدهم قال في الفروع : ومراد الأصحاب : ما لم يفسق بذلك ( وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ ، معتقدا حله ، روايتين ) وذكر أنه لا يصلي خلف من يقول الماء من الماء وقيل : ولا خلف من يجيز ربا الفضل ، كبيع درهم بدرهمين . للإجماع الآن على تحريمها ، ويأتي قريبا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا ، وأما الأقلف : فأطلق المصنف في صحة إمامته روايتين ، وهما روايتان عند الأكثر ، وقدم في الرعاية : أنهما وجهان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب جزم به في الخلاصة ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين واختاره ابن عبدوس في تذكرته والرواية الثانية : لا تصح .

صححه في الحاوي الصغير ، وهي من المفردات وقدمه في المستوعب . [ ص: 257 ] وقيل : تصح إمامة الأقلف المفتوق قلفته . وخص في الحاوي الكبير وغيره الخلاف بالأقلف المرتتق ، وقيل : إن كثرت إمامته لم تصح ، وإلا صحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية