فائدتان
إحداهما :
هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب ، أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟ فيه وجهان قاله في الرعاية قال
ابن تميم : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع فقال بعضهم : تركه الختان الواجب . فعلى هذا إن قلنا : بعدم الوجوب ، أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته ، وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة ، وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله ، إن لم يجب الختان . انتهى . قال في مجمع البحرين : إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر ، وهو يعتقد وجوبه : فسق على الأصح وفيه : الروايتان لفسقه ، لا لكونه أقلف ، وإن تركه تأولا ، أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته . انتهى . قلت : الذي قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .
الثانية : تصح
إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية ، والحواشي قال
ابن تميم : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان . انتهى . وقيل : لا تصح مطلقا ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره .