قوله ( وفي
إمامة أقطع اليدين وجهان ) ، وحكاهما
الآمدي روايتين ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .
[ ص: 258 ]
إحداهما : تصح مع الكراهة ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، والإفادات واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الفروع والوجه الثاني : لا تصح ، اختاره
أبو بكر .
تنبيه : منشأ الخلاف : كون
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف .