صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : حكم أقطع الرجلين ، أو أحدهما ، أو أحد اليدين : حكم أقطع اليدين ، كما تقدم ، قاله في الفروع ، والحاوي الكبير ، والإفادات ، وغيرهم ، وأطلق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ، ثم قال : وقيل أو إحداهن واختار المصنف صحة إمامة أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما ، وتبعه الشارح ، وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ، قولا واحدا ، وصرح بصحة إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثله ، وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو الرجل الوجهين الثانية : قال ابن عقيل : تكره إمامة من قطع أنفه ، ولم يذكره الأكثر ، وإنما ذكروا الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية