فائدتان
إحداهما :
حكم أقطع الرجلين ، أو أحدهما ، أو أحد اليدين : حكم أقطع اليدين ، كما تقدم ، قاله في الفروع ، والحاوي الكبير ، والإفادات ، وغيرهم ، وأطلق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ، ثم قال : وقيل أو إحداهن واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف صحة
إمامة أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما ، وتبعه
الشارح ، وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح ، قولا واحدا ، وصرح بصحة
إمامة أقطع اليد أو الرجل بمثله ، وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو الرجل الوجهين الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تكره
إمامة من قطع أنفه ، ولم يذكره الأكثر ، وإنما ذكروا الصحة .