الثانية : إذا
ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده ، وهو عالم بذلك : لزم المأموم الإعادة ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251كالإمام قال في المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ، ورده في الفروع ، وقال : يتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه ، وإن كان الركن ، والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا ، دون الإمام :
[ ص: 263 ] لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه
ابن تميم ،
والشارح ، ومال إليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وقال
الشيخ تقي الدين في موضع آخر : لو
فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال في موضع آخر : الروايات المنقولة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا توجب اختلافا دائما ، ظواهرها : أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة ، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة ، وهو الذي عليه السنة والآثار . وقياس الأصول . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد قال في الفروع اختاره جماعة قلت : صححه
الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في المستوعب : إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ، ففي صلاته خلفه روايتان قال في الفروع : كذا قال .
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا علم المأموم وهو في الصلاة فأما إذا علم بعد سلامه : فلا إعادة . هذا هو الصحيح قال في الفروع : لا يعيد ، وهو الأصح وقدمه في الرعاية ، وقيل : يعيد أيضا .