قوله ( ولا تصح
إمامة المرأة للرجل ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات وقدمه في
[ ص: 264 ] الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح في النفل ، وأطلقهما
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح في التراويح نص عليه ، وهو الأشهر عند المتقدمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال
الزركشي : منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو من المفردات .
ويأتي كلامه في الفروع قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون ، جزم به في المذهب ، والفائق ،
وابن تميم ، والحاويين قال
الزركشي : وقدمه
ناظم المفردات ، والرعاية الكبرى .
وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال ، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر
أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص : رواه
المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح : فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى .
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم .
لأنه أستر ، ويقتدون بها ، هذا الصحيح قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
والزركشي ، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة . فينوي الإمامة أحدهم اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 265 ] في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة قلت : فيعايى بها أيضا .