قوله ( ولا
إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل ، على إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والنظم ،
وابن تميم ، والفائق ، والمحرر ، اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض ، فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح اختارها
الآجري ، وحكاها في الفائق تخريجا ، واختاره ، وأطلقهما
ابن تميم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يخرج في
صحة إمامة ابن عشر وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه ، وإن كان في النفل : فالصحيح من المذهب : أنها تصح قال في المستوعب ، والحاوي الكبير : صح في أصح الروايتين قال في الفروع : وتصح على الأصح اختاره الأكثر ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، ومجمع البحرين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، والمنور ،
[ ص: 267 ] والمنتخب ، والإفادات واختاره
أبو جعفر ، وأكثر الأصحاب ، قاله في التصحيح الكبير والرواية الثانية : لا تصح في النفل أيضا قال في الوجيز : ولا تصح
إمامة صبي ولا امرأة إلا بمثلهم ، وأطلقهما في التعليق الكبير ، وانتصار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم .
فائدة : قال في الفروع والقواعد الأصولية تبعا لصاحب مجمع البحرين : ظاهر المسألة : ولو قلنا يلزمه الصلاة ، وصرح به
ابن البنا في العقود ، فقال : لا تصح ، وإن قلنا تجب عليه وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضي صحة إمامته إن لزمته قال ذلك في مجمع البحرين من عنده قال في الفروع : وهو متجه وصرح به غير واحد وجها . انتهى . قلت : قد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل خرج وجها بصحة إمامة ابن عشر إن قلنا بوجوب الصلاة عليه وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا فقال : لا يجوز أن يؤم في الجمعة ، ولا في غيرها ، ولو قلنا تجب عليه ، نقله
ابن تميم في الجمعة ، ويأتي ، وقال بعض الأصحاب : تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا قال في القواعد الأصولية : تنبيه : مفهوم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " لبالغ " صحة إمامته بمثله ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المنتخب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12778ابن الشيرازي : لا تصح إمامته بمثله .