قوله ( ولا تصح إمامة محدث ، ولا نجس يعلم ذلك ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال في الإشارة : تصح
إمامة المحدث ، والنجس ، إن جهله المأموم وعلمه الإمام ، وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقال
الشيخ تقي الدين : وتصح
إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة .
[ ص: 268 ]
قوله ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو القياس ، لولا الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبني المأموم ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : يبنون جماعة أو فرادى ، فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه ، حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا ، وإن شاءوا صلوا فرادى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة . انتهى . وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .
فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط ، وكذا نقل
أبو طالب إن علمه اثنان ، وأنكر هو إعادة الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين .