قوله ( أو
قوما أكثرهم له كارهون ) يعني يكره ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى ، وقيل : تفسد صلاته .
نقل
أبو طالب : لا ينبغي أن يؤمهم قال
الشيخ تقي الدين : أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، وهذا القول من مفردات المذهب ، وقال في الرعاية : وقيل إن تعمده .
تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " أكثرهم له كارهون " أنه لو كرهه النصف : لا يكره
[ ص: 274 ] أن يؤمهم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام كثير منهم ، وقيل : يكره أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم ، إزالة لذلك الاختلاف ، وأطلق
ابن الجوزي فيما إذا استويا وجهين .
الثاني : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره الائتمام به ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : يكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به . فائدتان . إحداهما : قال الأصحاب : يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع : قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله . اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال
الشيخ تقي الدين : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم ; لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . الثانية : لو كانوا
يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره إمامته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واستحب القاضي أن لا يؤمهم ، صيانة لنفسه .