صفحة جزء
قوله ( أو قوما أكثرهم له كارهون ) يعني يكره ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وجزم بعضهم بأن تركه أولى ، وقيل : تفسد صلاته .

نقل أبو طالب : لا ينبغي أن يؤمهم قال الشيخ تقي الدين : أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، وهذا القول من مفردات المذهب ، وقال في الرعاية : وقيل إن تعمده .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " أكثرهم له كارهون " أنه لو كرهه النصف : لا يكره [ ص: 274 ] أن يؤمهم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام كثير منهم ، وقيل : يكره أيضا قال المصنف والشارح : فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم ، إزالة لذلك الاختلاف ، وأطلق ابن الجوزي فيما إذا استويا وجهين .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره الائتمام به ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن عقيل في الفصول : يكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به . فائدتان . إحداهما : قال الأصحاب : يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع : قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله . اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم ; لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف ، وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . الثانية : لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره إمامته ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واستحب القاضي أن لا يؤمهم ، صيانة لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية