صفحة جزء
قوله ( ولا بأس بإمامة ولد زنا ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وعنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب ، وهو قول في الرعاية ، وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية